السيد محمد تقي الحكيم

62

الأصول العامة للفقه المقارن

والوفاء ، ومواساة ذوي القربى ، والمساكين ، والفقراء ، والاقتصاد في الانفاق ( 1 ) ، وغيرها ، وهي تختلف باختلاف الحاجات والأحوال والأزمان . ز - تقسيمه إلى الوجوب النفسي والغيري . الوجوب النفسي : وهو ( ما كان واجبا لنفسه لا لواجب آخر ( 2 ) ) ومثاله وجوب الصلاة وغيرها . الوجوب الغيري : وهو ( ما وجب لواجب آخر ( 3 ) ) كالوضوء بالنسبة للصلاة ، وقد اختلفوا في وجود الواجب الغيري والتحقيق عدم الضرورة بالتزام وجوبه الشرعي ، وستأتي الإشارة إلى ذلك في مبحث ( سد الذرائع وفتحها ) . وهناك تقسيمات أخر لا نرى ضرورة الإشارة إليها لعدم أهميتها . وهذه التقسيمات تكاد تكون موجودة في جل كتب الأصوليين المعنية ببحث أمثالها ، عدا ما نص على التفرد فيه من قبل بعض الاعلام وهي متحدة المفهوم وان اختلفت تحديداتهم لها لضيق في الأداء ، وبما أن الدخول في تفصيلاتها غير ذي جدوى لنا فقد آثرت الإشارة إليها بمقدار ما تدعو إليه الحاجة من ايضاح المصطلحات . القسم الثاني : المندوب . ويراد به ما دعا الشارع إلى فعل متعلقه ولم يلزم به ، ويدل عليه

--> ( 1 ) مباحث الحكم ، ج 1 ص 81 . ( 2 ) أصول الفقه للمظفر ج / 2 ص 54 . ( 3 ) أصول الفقه للمظفر ج 2 ص 54 .